responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 202
[2]- الردة: ويجب فيها القتل بإجماعٍ في الرجل لقوله -عليه السلام: "من بدَّل دينه فاقتلوه" [1].
3- الحرابة وتقدَّمت.
4- الزنا، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [2]، وقال في حق الرقيق: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [3]، وزادت السُّنَّة تغريب عام لغير المحصن, ورجم المحصن وتقدَّمَ.
5- القذف وتقدَّمَ.
6- شرب الخمر, وتقدَّم في نسخ السُّنَّة بيانه، وسواء سكر أم لم يسكر، هكذا عدَّد الحافظ من المتفق عليه في كتاب الحدود، ولكن بعده بسبعة أوراق تعقّب على عياض وغيره في حكاية الإجماع على وجوب حد الخمر, وحكى عن طائفة من أهل العلم أنه لا حدَّ فيه, وإنما فيه التعزير، نقل ذلك عنهم الطبري وابن المنذر وغيرهما، ثم أجاب عنه، ولكن فيه قول عن ابن عباس: إنه لا حدَّ فيه ولا زجر، نقله هو فانظره[4].
ومن المختلف فيه:
1- جحد العارية: قال أحمد وإسحاق بن راهويه: هو كالسرقة, بل منها؛ لأن حديث المخزومية ورد في بعض ألفاظه: "كانت تستعير المتاع وتجحده" كما في الصحيح[5].
2- شرب ما يسكر كثيره من غير الخمر، خالف فيه الحنفية إذا لم يسكر

[1] أخرجه الجماعة إلا مسلمًا، البخاري في الاستتابة "9/ 18"، وأبو داود "4/ 126"، والترمذي "4/ 59"، والنسائي "7/ 96"، وابن ماجه "2/ 848".
[2] النور: 2.
[3] النساء: 25.
[4] فتح الباري "12/ 54، 57" ط. الخشاب 1325هـ.
[5] سبق تخريج الحديث والزيادة المذكورة, رواها أبو داود "4/ 132"، والنسائي "8/ 64".
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست