اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي الجزء : 1 صفحة : 200
منع بيع الخمر، نكاح المتعة:
في الصحيحين عن جابر أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" [2]، فقال القياسيون،: وكل ما هو محرَّم العين, فإن الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بالمدينة، فقال: "يا أيها الناس, إن الله يُعَرِّض بالخمر, ولعل الله سينزل فيها أمرًا, فمن كان عنده منها شيء ليبعه ولينتفع به" , قال: فما لبثنا يسيرًا حتى قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرَّم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع" فسفكوها[3]، وقد قال -عليه السلام:"لعن الله اليهود حُرِّمَت عليهم الشحوم فجملوها -أي: أذابوها- وأكلوا ثمنها" , وهو في الصحيح[4].
هو نكاح إلى أجل يشترطه أحد الزوجين، وكان مباحًا لضرورة الغزو والسفر، ثم نُهِيَ عنه في غزوة خيبر، ثم أبيح، ثم نُهِيَ عنه في غزوة الفتح، ثم أبيح في غزوة أوطاس بعدها ثلاثة أيام، ثم منع، وكان ذلك سنة ثمانٍ فلم يبح [2] البخاري "3/ 110"، ومسلم "5/ 41". [3] أخرجه مسلم في البيع 5/ 41". [4] متفق عليه: البخاري "3/ 107"، ومسلم "5/ 41".
إن القصاص عام, وأفراد بني آدم متكافئون إلا الحربيين، ومن تمسَّك بعجز الأولى قال: لا بُدَّ من الكفاءة بالدين والحرية، فلا يُقْتَل مسلم بكافر كما هو لفظ الحديث الصحيح[1]، ولا حرّ بعبد، نعم, اتفق الكل على قتل الرجل بالمرأة، والمسألة طويلة الذيل في كتب الفروع والخلافيات، ومن نظام القصاص أن الحق في طلبه أو العفو لولي المقتول وللوالي السجن، وغيرنا من الأمم يرى أن الحق فيه لولي الأمر على تفاصيل في المسألة. [1] وهو حديث صحيفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه, أصله في الصحيحين، انظر ص53، وأما اللفظ المذكور فأخرجه الجماعة سوى مسلم.
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي الجزء : 1 صفحة : 200