responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 198
تحريم لحوم الحمر الإنسية ونحوها، المزارعة والمساقاة، حرمة مكة
...
تحريم لحوم الحمر الإنسية ونحوها، المزارعة والمسافاة، حركة مكة:
في السابعة أيضًا, في غروة خيبر حرِّمَت لحوم الإنسية.
إن العرب كانوا يأكلون جميع الحيوانات لا يكترثون، وإن كان بعضهم يأنف من بعضها كالخنزير، فجاء الدين بتحريم لحوم الحمر الإنسية في هذه السنة بالسُّنَّة، والبغال مقيسة عليها قياس شبه كما سبق، وكذلك الخيل في قول مالك، قيل: ولم يوجد في السُّنَّة ما يدل عليه، واستدل بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ} [1] الآية كما تقدَّمَ، وقيل: حلال, وقيل مكروه, وهو المشهور عندنا, وقد سبق أيضًا، ووردت السُّنَّة بالنهي عن كل ذب ناب من السباع, وذي مخلب من الطير، وقد تقدَّم لنا ما قيل في ذلك[2].
في السابعة أيضًا شرعت أحكامها، لما عامل النبي -صلى الله عليه وسلم- يهود خيبر على أن يعملوا في أرضهم ونخيلهم بالنصف، وكان في صدر الإسلم إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل مُنِحَ أرضًا، ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن المسيب[3].
في السنة الثامنة فتح الله على نبيه الحرم المكي فدخلها لابس السلاح غير محرم، ودخلها عنوة، وقيل صلحًا، وأبيحت له ساعة من النهار خصوصية

[1] النحل: 80.
[2] تقدَّم.
[3] أخرجه البخاري في الوكالة "3/ 137"، ومسلم في البيوع "5/ 26"، وأبو داود "3/ 626"، والنسائي "7/ 49".
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست