اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي الجزء : 1 صفحة : 187
ورحمة بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [1]، وذلك في غزوة المريسع[1], في قصة عقد عائشة الذي ضاع وأقاموا يبحثون عنه على غير ماء, وليس معهم ماء كما في الصحيح[2]، والتحقيق عند أهل الأصول أن التيمم إن كان لفقد الماء فليس برخصة؛ لأنه لم يكن الوضوء قط واجبًا في تلك الحالة فرخص في تركه، بل ثبت في مسلم أنهم صلوا بدون وضوء, وما ثبت أمرهم بالإعادة[3]، وقول عمار بن ياسر في حديث أبي داود[4] إنه رخصة مجاز، نعم إن كان لمرض فهو رخصة.
وما وقفت على حديث قط فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تيمَّمَ لمرض, ولا التصريح في حديث أنه تيمَّم لجنابة، نعم أفتى لأصحابه بالتيمم لها -صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت تيممه في حديث عائشة في الصحيح[5]، وهو حديث عمار بن ياسر في أبي داود6، وفي حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني[7]، وفي حديث ابن عمر عند أبي داود والدراقطني[8]، وهو حديث البخاري عن أبي جهيم في التيمم لرد السلام[9]، فهي ثلاث مرات, وإن تعدد رواتها ومخرجوها. [1] المائدة: 6. [2] قال المؤلف -رحمه الله: المريسيع -بضم الميم وفتح الراء وبعد الياء الساكنة سين مهملة ممدودة بالكسر وأخره عين مهملة- اسم موضوع بالحجاز. [3] حديث عائشة في فرض التيمم رواه الجماعة إلّا الترمذي: البخاري "1/ 87"، ومسلم "1/ 191"، وأبو داود "1/ 86"، والنسائي "2/ 233"، وابن ماجه "1/ 188". [4] مسلم "1/ 192". [5] انظر تخريجه في "الفقرة/ 2". [7] أبو داود "1/ 86". [8] أحمد "5/ الحديث رقم 3262". ط. دار المعارف. وفي "4/ رقم 2396"، وفي مجمع الزوائد "1/ 263". [9] في الطبعة المغربية "أبي الجهضم" وصوابه ما أثبتناه، والحديث في البخاري في التيمم لرد السلام "1/ 88".
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي الجزء : 1 صفحة : 187