اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي الجزء : 1 صفحة : 184
مسألة الميراث من أهم المسائل عند سائر الملل, وبها تتكون العائلات وتتقرّب القرابة, وتتقرر الأرحام, وتعرف مراتب الأقارب ليكون بها الدفع والجلب والتعاون العائلي، نعم في صدر الإسلام إذ كانوا في غاية الضعف المادي والدعوة محتاجة لما يقوي انشارها، جعلت الأخوة الإسلامية الدينية مقدمة على أخوة النسب، فكان المهاجري يرث أخاه الأنصاري وبالعكس دون ذوي الرحم، ولما كثروا واستغنى عن ذلك، رجع ذلك للقرابة، وهم الأصول والفروع والأطراف والأزواج، على التفصيل المبيَّن في الآية السابقة، وما بقي كملته آية الكلالة الآتية، والسنة النبوية التي منها قوله -عليه السلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقيت السهام فلأولى رجل ذكر" [1]، ومنها حديث ابن مسعود: إن الأخت تعصب مع البنت، إلى غير ذلك[2]. [1] متفق عليه: البخاري "8/ 187"، ومسلم "5/ 59". [2] الجماعة إلا مسلمًا والنسائي, البخاري "8/ 188"، وأبو داود "[3]/ 120"، والترمذي "4/ 415"، وابن ماجه "[2]/ 909". الطلاق والرجعة والعدة:
في السنة الثالثة أيضًا شرعت أحكامها, ونزلت سورة الطلاق: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية[1]، سبب نزولها أنه -عليه السلام- طلَّق زوجه حفصة بنت عمر، فنزل جبريل -عليه السلام- فأمره برجعتها، وقال له: إنها صوَّامة قوامة[2]، وفيها نزلت سورة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [3] الآية. [1] الطلاق: 1. [2] حديث أنه طلق حفصة ثم راجعها, رواه أبو داود "2/ 285"، والنسائي "6/ 178"، وابن ماجه "1/ 650"، وأحمد "3/ 478"، وليس فيه أن ذلك كان سبب نزول أول الطلاق، وإن كان قد ذكره المفسرون. "انظر القرطبي" "18/ 148", ويفهم من كلام المصنف أن تطليقه -صلى الله عليه وسلم- لحفصة هو سبب نزول أول التحريم أيضًا، وهذا غريب يعارض ما في الصحيحين، البخاري في تفسير سورة التحريم "6/ 194"، ومسلم في الطلاق "4/ 184-194". [3] التحريم: 1، 2.
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي الجزء : 1 صفحة : 184