responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 167
أصول أخرى عامة غير ما تقدَّم بني الفقه عليها:
1- اليقين لا يُرفع بالشك، كمن تيقَّن الزوجية وشكَّ هل طلَّق أم لا, فلا طلاق عليه، وهذا الأصل ذكره القاضي الحسين[1], وهو في الحقيقة راجع إلى الاستصحاب, وتقدَّم لنا ما فيه من الخلاف. قال المالكية: إن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يجب عليه الوضوء, وعدو الشك من النواقض، وخالفهم غيرهم تمسكًا بالأصل المذكور وهو أقوى.
2- الضرر يُزال، كوجوب ردّ المغصوب وضمانه بالتلف.
3- المشقة تجلب التيسير, ومن مسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر.
4- العادة حاكمة والشرع حكمها، كأقل الحيض وأكثره.
وزاد بعضهم خامسًا وهو: أن الأمور بمقاصدها، أي: لا تحصل إلا بقصدها؛ كالطهارة لا تحصل إلا بنية، ومنهم من ردَّ هذا إلى ما قبله، فإن العادة تقتضي أن الغسل الذي تقارنه نية لا يسمَّى غسلًا ولا قربة، وإذا دققنا النظر وجدنا هذه الأصول الخمسة كلها راجعة إلى جلب المصالح، فتكون مندرجة في المصالح المرسلة، فلا زيادة على الأصول السابقة.

[1] هو أبو علي الحسين بن محمد المروزي, ويقال أيضًا المروذي, من فقهاء الشافعية. "تهذيب الأسماء واللغات للنووي "1/ 164"، ترجم له المؤلف في القسم الرابع.
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست