responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 99
يزين الفتى في الناس كثرة عقله ... وإن لم يكن في أهله بحسيب1
فإن قيل: إنما يقال ذلك على معنى أنه أكثر استعمالا لعقله وتيقظًا وتحذرًا.
قلنا: إنما كان أكثر استعمالا؛ لوفور عقله على غيره، ولقلة عقل غيره، أنه لم يكثر استعماله لعقله.
ويدل على ذلك ما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما وجد من ناقصات العقول والأديان أغلب للرجال [2] ذوي [6/ أ] الرأي [3] على أمورهم من النساء، قالوا: يا رسول الله، ما نقصان عقلها ودينها؟ قال: أما نقصان عقلها فجعل الله تعالى شهادة امرأتين برجل، وأما نقصان دينها فإنها تمكث الثلاث والأربع لا تصلي لله تعالى فيها سجدة 4 ". وهذا يدل على

1 ذكر الناسخ بالحاشية البيت الذي يلي هذا البيت، وهو:
إذا حلً أرضًا عاش فيها بعقله ... وما عاقل في بلدة بغريب
هذان البيتان ذكرهما ابن أبي الدنيا في كتابه "العقل وفضله" "ص: 23" ولم ينسبهما إلى أحد. وقد أوردهما على النحو التالي:
يعد عظيم القدر من كان عاقلا ... وإن لم يكن في فعله بحسيب
وإن حلّ أرضًا عاش فيها بعقله ... وما عاقل في بلدة بغريب
وبعد طول البحث لم أقف على قائل هذين البيتين
[2] في الأصل: "للرجل".
[3] هكذا في الأصل، ولكن أغلب روايات الحديث جاءت بلفظ: "أغلب لذي لب منكن"، وفي سنن الدارمي في كتاب الوضوء باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد "1/ 190" جاء الحديث بلفظ: "أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء".
4 هذا الحديث روي بألفاظ متعددة، بل مختلفة أحيانًا، قلة وكثرة، تقديمًا وتأخيرًا، انظر صحيح البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائضِ الصومَ "1/ 79"، وكتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة "3/ 43" وصحيح مسلم في =
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست