اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 337
قصة[1] بروع بنت واشق[2]. ورجوعهم في وضع الجزية على مجوس هجر[3]. ولم يَدَّعِ أحد تخصيص الواحد من الجماعة التي خرج عليها الخطاب، فدل على تساوي الجميع في ذلك. [1] خلاصة هذه القصة: أن امرأة تزوجت، ولم يفرض لها صداق، ومات زوجها قبل الدخول بها، وقد سئل ابن مسعود عن حكمها، فقال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق مثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك.
والحديث أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها "3/ 441"، وقال فيه: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يُسَمِّ صداقًا حتى مات "1/ 487، 488".
وأخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق "6/ 98- 100".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك "1/ 609".
وأخرجه الطيالسي في كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يسمِّ صداقًا ثم توفي قبل الدخول "1/ 307، 308".
وراجع في هذا الحديث: نصب الراية "3/ 201، 202". [2] هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية، أو الأشجعية، صحابية.
لها ترجمة في: الاستيعاب "4/ 1795"، والإصابة "8/ 29". [3] حديث وضع النبي -صلى الله عليه وسلم- الجزية على مجوس هجر، رواه عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- ولم يكن عمر -رضي الله عنه- أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عنده عبد الرحمن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب "4/ 117".
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب أخذ الجزية من المجوس "1/ 150".
وأخرجه الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس "4/ 146، 147".
وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الجزية "1/ 240".
وراجع أيضًا: نصب الراية "3/ 447- 450".
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 337