responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 329
كان مخصوصًا بحكم الشريعة لم يصح رجوعهم إلى فعله، فدل على مساواته بغيره في أحكام الشرع.
فإن قيل: الصحابة صاروا إلى هذين الفعلين بدلالة خاصة مقتضية للأمرين.
قيل: خاص الدلائل يختص بمعرفته بعض الناس، فلو كان الأمر على ما قالوه لذكروها، وسألوا عنها، ولو لم يكن عندها دلالة عامة تشترك الجماعة في العلم بها لسألوا عنها كسؤالهم عن نفس الدلالة.
وأيضًا: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أمرني الله بشيء إلا وقد أمرتكم به، ولا نهاني عن شيء إلا وقد نهيتكم عنه"، فدلَّ على أن الأصل ما ذكرنا.

= روي في الملامسة والقبلة "1/ 134"، بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، ثم قال بعد ذلك: صحيح.
وأخرجه عنه الحاكم في "المستدرك" في كتاب الطهارة، باب الدليل على أن اللَّمس ما دون الجماع والوضوء منه "1/ 135" وسكت عنه.
وقد أخرج الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجلِ امرأتَه "1/ 89"، مطبوع مع شرح الزرقاني، أخرج عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: قبلة الرجلِ امرأتَه، وجَسَّها بيده من الملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده فعليه الوضوء.
وأخرج الإمام الشافعي ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنه- في كتاب الطهارة، باب ما جاء في نواقض الوضوء "1/ 34".
راجع في هذا أيضًا: تلخيص الحبير "1/ 132".
حجة المخالف
...
واحتج المخالف:
بأن لفظ الأمر وقع خاصًّا، فلم يكن هناك لفظ يتناول غيره، فلا يجوز إثباته.
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست