اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 321
بل شربت عسلا، ولن أعود إليه"، فأنزل الله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} [1]، وإنما كان شرب عسلا[2].
وقال أيضًا فيمن حرم أَمَته: عليه كفارة.
واحتج: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم مارية القبطية[3]، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} [4]. وهذا يدل من
1 "1" سورة التحريم. [2] هذه الرواية في سبب نزول الآية، أخرجها البخاري في كتاب التفسير، باب سورة التحريم "6/ 194".
كما أخرجها مسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم يَنْوِ الطلاق "2/ 1100".
وراجع في سبب نزول هذه الآية: تفسير القرآن العظيم لابن كثير "4/ 387". [3] هي مارية بنت شمعون القبطية، مولاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأم ولده إبراهيم، أهداها إليه المقوقس. توفيت سنة: 16هـ، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه.
انظر ترجمتها في: الاستيعاب "4/ 1912، 1913"، والإصابة، القسم الثامن "ص: 111" طبعة دار نهضة مصر.
4 "1" سورة التحريم.
وكون هذه الآية نزلت في قصة مارية القبطية -رضي الله عنها- لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، إلا أن إسناده صحيح، كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره "4/ 386". وقد رجح كون قصة مارية سببًا لنزول الآية -جمالُ الدين القاسمي في تفسيره محاسن التأويل "16/ 5855". =
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 321