اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 280
التكرار، والثاني لم يُفِدْ غير ما أفاد الأول[1]، ولكن ذكرناه؛ لنعرف الاختلاف على مذهب غيرنا[2]. [1] هكذا اختار هنا، ولكنه في كتاب "الروايتين" و"مقدمة المجرد" اختار أنه أمر ثانٍ، وليس مؤكدًا. انظر: المسودة "ص: 23". [2] تكرر الأمر إما أن يكون بعاطف أولا، أما في حالة عدم العطف، فقد تكلم عنها المؤلف. أما في حالة العطف، فلم يتكلم عنها، ويمكن إيجاز القول فيها في الصور الآتية: [1] إذا كان أحد الأمرين معطوفًا على الآخر، ولكن العقل يمنع التكرار، نحو قولك: "اقتل زيدًا، واقتل زيدًا"؛ لأن قتل من قتل مستحيل. [2] إذا كان أحدهما معطوفًا على الآخر، ولكن الشرع يمنع التكرار، نحو قولك: "اعتق عبدك، واعتق عبدك".
3 إذا كان العطف متراخيًا، فإن الأمر الثاني غير الأول باتفاق.
4 إذا كان المأمور به مختلفًا، فإن الأمر الثاني غير الأول باتفاق، نحو قولك: "صلِّ ركعتين، وصم يومين".
5 أن يتماثل المأمور به، ولكن غير قابل للتكرار، كقولك: "صم يوم الجمعة وصم يوم الجمعة"، فالأمر الثاني للتأكيد اتفاقًا.
6 إذا كان المأمور به، قابلا للتكرار، والعادة لا تمنع منه، وليس الثاني معرفًا نحو قولك: "صلِّ ركعتين، وصلِّ ركعتين"، فقد اختلف فيها: فقال الآمدي: حكمها حكم ما لم يكن حرف عطف.
أما الحنفية: فالوجه عندهم: أنه أمر ثانٍ.
وقيل: الثاني عين الأول: هذا إذا لم يوجد مرجح للتأكيد، فإن وجد عمل به، وعند تعادل المرجحات يعمل بمرجح من خارج، وإلا فالوقف.
وقيل: إنه أمر ثانٍ، لما فيه من الاحتياط. ورد بأن الاحتياط قد يكون في التأكيد.
7 إذا كان المأمور به قابلا للتكرار، ولكن العادة تمنع منه، كقولك: "اسقني ماء، اسقني ماء"، فذهب الآمدي: أن حكمه كما لو لم يكن حرف عطف -أي مقتضى الثاني غير مقتضى الأول- وذلك أن منع العادة للتكرار عارضه ظاهر حروف العطف الذي هو التكرار.
أما في المسودة فقد حكم أنه يفيد التكرار في مثل هذه الحالة.
العادة للتكرار عارضه ظاهر حروف العطف الذي هو التكرار.
أما في المسودة فقد حكم أنه يفيد التكرار في مثل هذه الحالة.
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 280