responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 265
الوضوء حتى خصَّه النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله.
خلافًا لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم: لا يقتضي التَّكرار[1]. وخلافًا لبعض الشافعية في قولهم: إن كان معلقًا بشرط اقتضى التَّكرار، فأما المطلق فلا يقتضي التَّكرار[2].
وخلافًا للأشعرية في قولهم: هو على الوقف[3].

[1] كون الأمر لا يقتضي التَّكرار رواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي.
وينبغي أن يعلم أن أصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار.
الثاني: أنه للمرة وغير محتمل للتكرار.
الثالث: أنه لطلب ماهية الفعل، لا بقيد مرة ولا بقيد تكرار.
راجع: الإحكام للآمدي "2/ 143"، و"روضة الناظر" "103- 105"، و"المنخول" "ص: 108".
[2] وقد اختار هذا القول المجد ابن تيمية، حيث قال بعد حكاية هذا القول: "وهو أصح عندي" انظر: "المسودة" "ص: 20".
[3] وإلى هذا القول مال إمام الحرمين، كما نقله الآمدي في "الإحكام" "2/ 143"، وقد اختلف في معنى الوقف هنا:
فقيل: لا يعلم أوضع الأمر هنا للمرة، أو للتكرار، أو لمطلق الفعل.
وقيل: لا يعلم مراد المتكلم؛ لاشتراك الأمر بين هذه الثلاثة. انظر: "إرشاد الفحول" "ص: 98".
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست