responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 261
حظر الاصطياد والانتشار في الأرض بفعل [غاية] [1] الإحرام والاشتغال بالصلاة يفيد زوال الحظر عند تقضي غاية الأمر.
فإن قيل تعليق الأمر بالحظر أن يقول: امتنعوا من الفعل ما بقي الحظر، فإذا أزلته فافعلوه، هذا [2] صورة الغاية وتعليق الأمر بالحظر.
قيل: تعليق الأمر بالحظر، يفيد ما ذكرته، وما ذكرناه أيضًا، كما كان قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [3]، بمثابة قوله: فإذا جاء الليل أزلته.
واحتج المخالف بقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [4]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتُم" ولم يفرِّق.
والجواب: أنا لا نسلم أن هذا أمر، وإنما هو صيغة الأمر، فأما أن يكون أمرًا فلا [27/ ب] [5].
واحتج: بأن صيغة الأمر قد وجدت متجردة، فوجب أن يحمل على الوجوب، كما لو لم يكن حظر سابق.
والجواب: أنا لا نسلم أنها متجردة، بل نقول: تقدَّم الحظر قرينة

[1] هذه الكلمة زادها الناسخ في الهامش، وأشار أنها من صنعه.
[2] هكذا بالأصل، ولعل الصواب: "هذه".
3 "187" البقرة، والآية في الأصل: "ثم أتموا الصلاة.." وهو خطأ.
4 "63" سورة النور.
[5] كلام المؤلف هذا يفيد أن هناك فرقًا بين الأمر إذا جاء بصيغة: افعل، وبَيَّنَهُ إذا جاء بلفظه صراحة، فالأول هو محل النزاع، أما الثاني: فهو للوجوب، وقد صرَّح المجد في المسوَّدة بأن ذلك هو المذهب حيث قال في المسوَّدة "ص: 20": "وعندي: أن هذا التفصيل هو كل المذهب، وكلام القاضي وغيره يدل عليه..".
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست