اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 257
وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه بمنزلة الأمر المبتدأ في أنه يقتضي الوجوب على قول من قال بالوجوب، والندب على قول من قال بالندب[1]. [1] نقل المؤلف هذا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، تابعه في ذلك المجد في "المسودة" وابن قدامة في "روضة الناظر"، إلا أن الآمدي نقل عن أكثر الفقهاء والمتكلمين القول بالإباحة، كما في "الإحكام" "2/ 165".
والقول بالإباحة نص عليه الإمام الشافعي، ونقله ابن برهان في "الوجيز"عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، خلاف ما ذكره المؤلف هنا، والقول بالإباحة رجحه ابن الحاجب.
وهناك قول ثالث في المسألة هو: التوقف، وإليه ذهب إمام الحرمين، واختاره الغزالي، وتذبذب الآمدي بينه وبين القول بالإباحة، حيث قال: "فيجب التوقف، كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح".
وهناك قول رابع هو: إن وَرَدَ الأمر بصيغة: افعل، فهو للإباحة، وإن ورد بغيرها فهو للوجوب.
وهناك قول خامس هو: أن الأمر بعد الحظر، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر إباحةً أو وجوبًا، وهو اختيار المجد ابن تيمية والكمال بن الهمام.
راجع في هذا: المسوَّدة "ص: 16- 20"، وروضة الناظر "102، 103"، والمنخول "130، 131" و"الإحكام" للآمدي "2/ 165، 166"، ونهاية السول "2/ 272- 274"، وتيسير التحرير "1/ 345- 347"، واللُّمع في أصول الفقه "ص: 8". دليلنا:
أن عرف العادة في خطاب الناس ومحاوراتهم إذا أُمِرُوا بعد الحظر كان على الإباحة، كقوله لغلامه: لا تدخل بستان فلان، ولا تحضر دعوته، ولا تغسل ثيابك، ثم قال له بعد ذلك: ادخل، واحضر، واغسل، كان
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 257