اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 240
فإن قيل: هذا إثبات لغة بقياس.
قيل: إنما استدللنا بما قلنا على موضوع الاسم، وهذا المعنى لا يتوصل به إلا بالاستدلال.
وأيضًا: فإن لفظ التخيير يستعمل في الأمر المطلق كما يستعمل في المقيد فيقول: افعل إن شئت، وإن شئت فاترك، كما يقول: أوجبت عليك أو فرضت عليك إن شئت، فلو كان إطلاقه لا يفيد الوجوب واللزوم لم يؤثر فيه التخيير.
يبين صحة هذا أن قول القائل: واجب، يحتمل وجوب الإرشاد، مثل قوله عليه السلام: "غسل يوم الجمعة واجب" [1]، وقوله: "السواك [1] هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- مرفوعًا:
أخرجه عنه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة "2/ 3". ولفظه: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ "2/ 580".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة "1/ 84" بلفظ: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الجمعة، باب إيجاب الغسل يوم الجمعة "3/ 76" بمثل لفظ البخاري.
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة "1/ 246" بمثل لفظ البخاري.
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة "1/ 299" بمثل لفظ البخاري.
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب العمل في غسل يوم الجمعة "1/ 209" بمثل لفظ البخاري وزاد: "كغسل الجنابة". وأخرجه الإمام الشافعي عنه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في غسل الجمعة "1/ 155" بمثل لفظ البخاري.
وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الغسل للجمعة "1/ 142" بمثل لفظ البخاري، وزاد عليه.
وأخرجه عنه الطحاوي في كتاب الطهارة، باب غسل يوم الجمعة "1/ 116" بمثل لفظ البخاري.
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "1/ 86"، والمنتقى "ص: 66".
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 240