اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 233
ويدل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبريرة: "لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: إنما أنا شافع" [1] فموضع الدليل:
= كتاب التمني باب ما يجوز من اللوم "9/ 105، 106":
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب السواك "1/ 220".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب السواك "1/ 11".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم "1/ 16".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك "1/ 34، 35".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب السواك "1/ 105".
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك "1/ 133".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة، باب في السواك "1/ 139".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب السواك "1/ 27".
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك والحث عليه "1/ 48".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: تيسير الوصول "2/ 309"، وتلخيص الحبير "1/ 64"، وفيض القدير شرح الجامع الصغير "5/ 338"، والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: 32"، ونصب الراية "1/ 9". [1] هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما:
أخرجه عنه البخاري في كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في زوج بريرة "7/ 62".
وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، "3/ 453".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد "1/ 517".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب القضاء، باب شفاعة الحاكم للمحكوم قبل فصل الحكم "8/ 215".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأَمَة إذا عتقت "1/ 671".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطلاق، باب في تخيير الأَمَة تكون تحت العبد فتعتق "2/ 91".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عَبْدٍ "2/ 353، 354" وأخرجه عنه الدارقطني "3/ 294".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "3/ 177، 178"، و"نصب الراية" "3/ 206، 207". والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: 550".
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 233