responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 228
استقر حكم الآية على ذلك"[1].
وقد علق القول في رواية[2] الميموني[3] وقد سأله عن قول النبي -صلى الله عليه وسلم "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ ما استطعتُم، وما نَهَيتُكُم عنه فانتَهُوا" [4]، فقال: الأمر أسهل من النهي.
وكذلك نقل[5] علي بن سعيد[6] فقال: ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو

[1] في المسودة "ص: 14" تكملة النص هكذا: "فلما تبايع الناس وتركوا الإشهاد استقر حكم الآية على ذلك".
[2] رواية الميموني في المسودة "ص: 14".
[3] هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، أبو الحسن، فقيه، من أصحاب الإمام أحمد الذين لازموه فترة طويلة، كان من المقدمين عند الإمام أحمد وممن نقلوا عنه. توفي سنة: 274هـ.
له ترجمة في شذرات الذهب "2/ 165، 166"، وطبقات الحنابلة "1/ 212، 216".
[4] هذا الحديث رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: أخرجه عنه البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم "9/ 117" بلفظ: قال: "دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره -صلى الله عليه وسلم "4/ 1830، 1831" بنحو لفظ البخاري مع فرق في التقديم والتأخير.
وأخرجه عنه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج "5/ 83".
وأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم "1/ 31".
[5] هذه الرواية موجودة بنصها في المسوَّدة "ص: 14".
[6] هو علي بن سعيد بن جرير النسوي، أبو الحسن، من أصحاب الإمام أحمد، وممن أخذوا عنه.
له ترجمة في: طبقات الحنابلة "1/ 224، 225".
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست