responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 225
وقال أيضًا -رحمه الله- في رواية[1] مهنا[2] -وقد ذكر له قول مالك[3] في الكلب يلغ في الإناء لا بأس به- فقال: "ما أقبح هذا من قولة! قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "يغسل سؤر الكلب سبع مرات" [4].

[1] رواية "مهنا" هذه موجودة بنصها في المسودة "ص: 15".
[2] هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي، أبو عبد الله، روى عن الإمام أحمد وعبد الرزاق وبقية بن الوليد. وعنه عبد الله بن أحمد وسهل التُّستري وإبراهيم النيسابوري، من كبار أصحاب أحمد الذين لازموه حتى مات.
له ترجمة في طبقات الحنابلة "1/ 345"، والإنصاف للمرداوي "12/ 292".
[3] هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري، أبو عبد الله المدني، أحد الأئمة الأربعة، إمام دار الهجرة، صاحب الموطأ خرَّج له الجماعة، ولد سنة: 96هـ، وقيل غير ذلك، ومات سنة: 179هـ.
له ترجمة في "البداية والنهاية" "10/ 174"، وتذكرة الحفاظ "1/ 207"، وشذرات الذهب "1/ 289"، وطبقات الحفَّاظ للسيوطي "ص: 89"، وطبقات المفسرين للداودي "2/ 293"، والنجوم الزاهرة "2/ 96"، ووفَيَات الأعيان "1/ 439".
[4] هذا الحديث رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم:
أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان "1/ 53".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب "1/ 234، 235".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب "1/ 151"، وقال فيه: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب "1/ 17، 18". =
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست