اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 214
باب الأوامر[1]: مسألة [صيغة الأمر] :
للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا، إذا تعرَّت عن القرائن. وهي قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.
خلافًا للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمرًا لصيغته، وإنما يكون أمرًا بإرادة الآمر له[2].
وخلافًا للأشعرية في قولهم: الأمر لا صيغة له[3]، وإنما هو معنىً قائم [1] راجع في هذا الباب: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الثاني، الورقة "1" وما بعدها، و"التمهيد" الورقة "18/ أ" وما بعدها، و"المسودة" "ص: 4" وما بعدها، و"شرح الكوكب المنير" "ص: 317- 337" من الملحق. [2] انظر "المغني" للقاضي عبد الجبار "17/ 107" "قسم الشرعيات"، و"المعتمد" لأبي الحسين البصري "1/ 50". [3] قوله: "خلافًا للأشعرية ... " هذا القول غير محرر، فإن بعض الأشاعرة قالوا: لا صيغة للأمر تخصه، وبعضهم قالوا: إن له صيغة تخصه.
ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري القول بالنفي، وفسر ذلك بتفسيرين: الأول: المراد به الوقف. =
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 214