responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 204
بوجوبه عليه[1].

[1] هناك معانٍ أُخَرُ لعَلَى، راجعها -إن شئت- في "المغني" لابن هشام "[1]/ 125- 127".
[في] :
وأما "في" فهو للظرف[1]، فإذا قال: لفلان عليّ ثوب في منديل أو تمر في جراب، لم يدخل الظرف في الإقرار[2].

[1] ذكر ابن هشام لـ"في"، عشرة معانٍ، وذلك في كتابه "المغني" "[1]/ 145، 146".
[2] وعند الحنفية يدخل الظرف. انظر: "أصول الجصاص" الورقة "10/ أ" مخطوطة دار الكتب المصرية.
[اللام] :
و"اللام"[1] تكون للتمليك كقولك: دار لزيد[2].
وتكون للتعليل كقوله تعالى: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ} [3].
وتكون للعاقبة والصيرورة كقوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [4]، ومعناه: صار في العاقبة عدوًّا وحزنًا.

[1] اللام الجارة، لها اثنان وعشرون معنىً: انظر "المغني" لابن هشام "1/ 175- 183".
[2] في الأصل "دار زيد" والصواب: ما أثبتناه. ثم هذا المثال إنما يصلح للتملك، أما مثال التمليك فهو: وهبت المال لزيد.
3 "165" سورة النساء.
4 "8" سورة القصص.
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست