responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 177
[تعريف الطرد والعكس] :
والطرد: وجود الحكم بوجود العلة.
والطرد شرط في صحة العلة. وهل هو دليل على الصحة؟ فيه اختلاف.
ونحن نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه[1].
والعكس: عدم الحكم لعدم العلة.
فإذا قلنا لا زكاة في الخيل؛ لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره، فلم يجب في إناثه. أصله: البغال والحمير، وعكسه: الإبل والبقر والغنم.
وسبيل العاكس أن يبدأ بموضع العلة، فيقول: فإن الزكاة لما وجبت في ذكورها، وجبت في إناثها.

[1] وذلك في الورقة "215" من هذه المخطوطة.
[تعريف النقض] :
وأما النقض: فهو وجود العلة مع عدم الحكم.
وقد نقض أبو حنيفة2 علته في تحريم النساء فقال: أحد وصفي علة

[1] هو الإمام النعمان بن ثابت التميمي الكوفي، أحد الأئمة الأربعة، فقيه العراق وإمامهم. روى عن عطاء والزهري وقتادة وغيرهم. وعنه عبد الرزاق ووكيع ومحمد بن الحسن وغيرهم. ولد سنة: 80 هـ، ومات سنة: 150هـ، رحمه الله تعالى.
انظر ترجمته في: "البداية والنهاية" "10/ 107"، و"تاريخ بغداد" "13/ 323"، و"تذكرة الحفاظ" "1/ 168"، و"تهذيب التهذيب" "10/ 449" و"شذرات الذهب" "1/ 227"، و"طبقات الحفاظ" "ص; 73"، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي "ص: 86"، و"غاية النهاية في طبقات القراء" "2/ 342". و"مرآة الجنان" "1/ 309"، و"ميزان الاعتدال" "4/ 265"، و"النجوم الزاهرة" "2/ 12". "الفقهاء" للشيرازي "ص: 86"، و"غاية النهاية في طبقات القراء" "2/ 342". و"مرآة الجنان" "1/ 309"، و"ميزان الاعتدال" "4/ 265"، و"النجوم الزاهرة" "2/ 12".
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست