responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 165
والإيمان[1] عبادة، فوجب أن يكون شطره عبادة؛ ولأنه طاعة أو قربة فوجب أن يكون عبادة قياسًا على ما شرط فيه النية.
ولأن هذا يؤدي إلى أن يكون ترك الزنا والقتل وشرب الخمر عبادة؛ لأن ذلك يصح من غير النية، ويؤدي إلى أن تكون إقامة الحدود عبادة، والكفارة عبادة؛ لأنها تفتقر إلى القصد والنية، ولا تكون الطهارات عبادة، وهذا ظاهر الفساد.
وأما سقوط النية في صحة الفعل المأمور به، لا[2] يدل على أنه ليس بطاعة وقربة.

[1] في الأصل: "والوضوء"، والصواب ما أثبتناه؛ لأن الوضوء شطر الإيمان، وليس العكس.
[2] كان الأولى الإتيان بالفاء في جواب: "أما".
[تعريف السنة] :
وأما السنة: فما رسم ليحتذى، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" [1]، ولا فرق بين

[1] هذا الحديث رواه جرير بن عبد الله البجلي مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب العلم، باب من سنَّ سنة حسنة أو سيئة "4/ 2059"، كما أخرجه عنه في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. "2/ 702".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة "5/ 43"، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة، باب من سنَّ سنة حسنة أو سيئة "1/ 74".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة "5/ 56".
وأخرجه عنه الدارمي في المقدمة، باب من سنَّ سنة حسنة أو سيئة "1/ 107".
وراجع أيضًا: "ذخائر المواريث" "1/ 181"، و"كشف الخفاء" للعجلوني "2/ 353".
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست