responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 150
الظاهر، أو يستعمل ما سنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم: القطع في ربع دينار[1]. وفي المجمل دل على [10/ ب] أنه ليس على ظاهرها وأنها على بعض السراق.

[1] هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا، أخرجه عنها البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} "8/ 199، 200".
وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها "3/ 1312، 1313".
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الحدود، باب فيما يقطع فيه السارق "2/ 448".
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق "4/ 50" وقال فيه: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنها النسائي في كتاب السرقة، باب القَدْرِ الذي إذا سرقه السارق قطعت يده "8/ 70".
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الحدود باب حد السارق "2/ 862".
وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد "2/ 94".
وأخرجه عنها الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع "4/ 155".
وأخرجه عنها الدارقطني في كتاب الحدود "3/ 189".
وأخرجه عنها أبو داود الطيالسي في "مسنده" في كتاب الحدود، باب حد السارق وفي كم تقطع يده؟ "1/ 301".
وأخرجه عنها الإمام أحمد في "مسنده" "6/ 36، 80، 81، 104".
وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب الحدود، باب المقدار الذي يقطع فيه السارق "3/ 164".
راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "4/ 64"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: 650".
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست