responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 139
ومثل هذا في الشرع أكثر من أن يحصى، فلهذا نقول: إن قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [1] إنه نص في قدر المدة، وإن كان محتملا في غيره, وقوله عليه السلام: "في أربع وعشرين من الإبل فما دون الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض" [2]، وهذا نص في قدر النصب وأسنان الفرض.
ونهيه عن المزابنة، إلا أنه رَخَّصَ في بيع العَرَايَا[3]، في أن العرية بيع وليست بهبة، كما قال أصحاب أبي حنيفة.

1 "226" سورة البقرة.
[2] هذا جزء من حديث جاء في كتاب أبي بكر في الصدقات، وكتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم وقد مضى تخريجهما "ص: 115".
[3] هذا الحديث رواه سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة "3/ 94".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا "3/ 1170".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في بيع العرايا "2/ 226".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع العريا بالرطب "7/ 236".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب منه، أي من باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك "3/ 587"، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب الرخصة في العرايا "2/ 170".
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب البيوع، باب في العرايا "4/ 30".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول" "1/ 56"، و"ذخائر المواريث" "1/ 256". و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: 452"، و"نصب الراية" "4/ 13"، و"تلخيص الحبير" "3/ 29".
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست