اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 129
وكإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أب، وأن للجدتين إذا اجتمعتا السدس، وهو ما وقع به بيان قوله: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [1]، كما بين تعالى بعضه بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [2] الآية. وكما بينت السنة بعضه فأعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس[3].
وقد[4] يكون بيان الإجماع لحكم مبتدأ، كما يكون بيان حكم الكتاب والسنة، نحو إجماع السلف على أن حد الخمر ثمانون على ما بيناه في
1 "7" سورة النساء.
وقد نص القرطبي في "تفسيره" "5/ 47"، والفخر الرازي في "تفسيره" "9/ 186" على أن هذه الآية مجملة. يدل على ذلك ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أرسل إلى سويد وعرفجة أن لا يفرقا من مال أوس شيئًا، فإن الله جعل لبناته نصيبًا، ولم يبين كم هو، حتى أنظر ما ينزل ربنا ... الحديث.
2 "11" سورة النساء. [3] حديث توريث النبي -صلى الله عليه وسلم- الجدة السدس رواه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة -رضي الله عنهما- مرفوعًا. أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة "4/ 419، 420".
وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في الجدة "2/ 109".
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة "2/ 909- 910".
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب المواريث، باب ميراث الجدة "3/ 110- 112".
وأخرجه الدارمي في كتاب الفرائض، باب قول أبي بكر الصديق في الجدات "2/ 259".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "3/ 82"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: 517" و"ذخائر المواريث" "3/ 94". [4] في الأصل "أوقد"، والصواب: حذف الهمزة، كما أثبتناه.
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 129