responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 116
كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" [1]. وقال الضحاك بن سفيان الكلاب[2]: كتب إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أورث امرأة أشيم الضبي من دية زوجها[3]، فثبت أن الكتابة

[1] هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت "4/ 222" وقال: هذا حديث حسن. وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة "2/ 387".
وأخرجه النسائي في "سننه" في كتاب الفرع، باب ما يدبغ به جلود الميتة "7/ 155". وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب من قال: "لا يتنفع من الميتة بإهاب ولا عصب" "2/ 1194". وأخرجه الرامهرمزي في كتابه: "المحدث الفاصل" "ص: 453". ورواه القاضي عياض في كتابه "الإلماع" "ص: 88".
وراجع بالإضافة إلى ما سبق "تيسير الوصول" "2/ 296"، و"تلخيص الحبير" "1/ 46- 48"، و"ذخائر المواريث" "2/ 76"، و"نصب الراية" "1/ 120- 122".
وهذا الحديث مضطرب سندًا ومتنًا، مع الاختلاف في صحبة راويه: عبد الله بن عكيم، فقد قال البيهقي: "إنه غير صحابي".
[2] هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلبي، أبو سعيد، كان واليًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- على من آمن من قومه، وجابيًا للصدقات منهم، مات سنة: 11هـ.
له ترجمة في "الاستيعاب" "2/ 742"، و"الإصابة" "3/ 267"، و"الأعلام" "3/ 308".
[3] هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة =
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست