responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 527
عين فَلَا يجوز أَو كِفَايَة فَيجوز وَالأَصَح عِنْد الرَّافِعِيّ هُوَ الأول وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمُخْتَار مَا قَالَه غَيره أَنه إِن أَرَادَ سفرا فَفرض عين لِكَثْرَة الِاشْتِبَاه عَلَيْهِ وَإِلَّا فَفرض كِفَايَة لِأَنَّهُ لم ينْقل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ أَنهم ألزموا أحدا بذلك
مَسْأَلَة 4

قَالَ ابْن الْحَاجِب إِذا قلد مُجْتَهدا فِي حكم فَلَيْسَ لَهُ تَقْلِيد غَيره فِيهِ اتِّفَاقًا وَيجوز ذَلِك فِي حكم آخر على الْمُخْتَار
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - عدم جَوَاز تَقْلِيد الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ كَذَا ذكره ابْن برهَان فِي الْأَوْسَط قَالَ لِأَن مذاهبهم غير مدونة وَلَا مضبوطة حَتَّى يُمكن الْمُقَلّد الِاكْتِفَاء بهَا فيؤديه ذَلِك إِلَى الِانْتِقَال
وَذكر إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان نَحوه فَقَالَ أجمع الْمُحَقِّقُونَ على أَن الْعَوام لَيْسَ لَهُم أَن يتعلقوا بِمذهب أَعْيَان الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم بل عَلَيْهِم أَن يتبعوا مَذَاهِب الْأَئِمَّة الَّذين سِيرُوا فنظروا وبوبوا الْأَبْوَاب وَذكروا أوضاع الْمسَائِل وجمعوها وهذبوها وثبتوها
وَذكر ابْن الصّلاح أَيْضا مَا حَاصله أَنه يتَعَيَّن الْآن تَقْلِيد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة دون غَيرهم قَالَ لِأَنَّهَا قد انتشرت وَعلم تَقْيِيد مُطلقهَا وَتَخْصِيص عامها ويشروط فروعها بِخِلَاف مَذْهَب غَيرهم رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست