responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 515
مَسْأَلَة 6

إِذا تعَارض قياسان كل مِنْهُمَا يدل بالمناسبة على تَقْدِيم مصلحَة إِحْدَاهمَا مُتَعَلقَة بِالدّينِ وَالثَّانيَِة بالدنيا فَالْأول مقدم لِأَن ثَمَرَة الدِّينِيَّة هِيَ السَّعَادَة الأبدية الَّتِي لَا يعادلها شَيْء كَذَا جزم بِهِ الإِمَام فَخر الدّين والآمدي وَحكى ابْن الْحَاجِب قولا إِن الْمصلحَة الدنيوى مُقَدّمَة لِأَن حُقُوق الْآدَمِيّين مَبْنِيَّة على المشاحة وَلم يذكر الْآمِدِيّ ذَلِك قولا بل ذكره سؤالا
إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع مِنْهَا
1 - إِذا اجْتمعت الزَّكَاة وَالدّين فِي تَرِكَة وضاق المَال عَنْهُمَا فَفِيهِ أَقْوَال أَصَحهَا تَقْدِيم الزَّكَاة وَفَاء بالقاعدة وكما تقدم الزَّكَاة فِي حَال الْحَيَاة وَيصرف الْبَاقِي إِلَى الْغُرَمَاء
وَالثَّانِي عَكسه كَمَا يقدم الْقصاص على حد السّرقَة
وَالثَّالِث يستويان
وَهَذِه الْأَقْوَال تجْرِي أَيْضا فِي الدّين مَعَ كل مَا يجب فِي الذِّمَّة كالنذور وَالْكَفَّارَات وَفِي الْمَسْأَلَة أُمُور ذكرتها فِي الْمُهِمَّات
2 - وَمِنْهَا لَو اجْتمع الدّين وَالْحج فَفِي الْمُقدم مِنْهُمَا هَذِه الْأَقْوَال حَكَاهَا ابْن الرّفْعَة وَغَيره
3 - وَمِنْهَا الْجِزْيَة وَالدّين فِيهِ خلاف وَالصَّحِيح الْقطع

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست