responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 495
فِي حَال جُنُونه فَالْقَوْل قَول الْقَاذِف لما ذَكرْنَاهُ
الرَّابِع عشر إِذا فوض الطَّلَاق إِلَى زَوجته فاتفقا على التَّطْلِيق لَكِن قَالَ الزَّوْج إِنَّه تَأَخّر عَن الْفَوْر وَأنْكرت صدق الزَّوْج لما ذَكرْنَاهُ وَعلله أَيْضا الرَّافِعِيّ بِأَن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح
الْخَامِس عشر لَو كَانَ متزوجا برقيقة أَو كَافِرَة فَمَاتَ الزَّوْج واتفقت ورثته معاها مَعهَا على إسْلَامهَا أَو عتقهَا لَكِن قَالُوا إِن ذَلِك بعد موت الزَّوْج وَقَالَت الْمَرْأَة بل قبله فَإِن الْمُصدق هُوَ الْوَرَثَة كَمَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي الدَّعَاوَى
وَمثله لَو نشزت وعادت ثمَّ اخْتلفَا هَل كَانَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ قَالَه الرَّافِعِيّ
السَّادِس عشر إِذا ادّعى بَهِيمَة أَو شَجَرَة وَأقَام عَلَيْهَا بَيِّنَة فَإِنَّهُ لَا يسْتَحق الثَّمَرَة والنتاج الحاصلين قبل إِقَامَة الْبَيِّنَة لِأَن الْبَيِّنَة وَإِن كَانَت لَا توجب ثُبُوت الْملك بل تظهره بِحَيْثُ يكون الْملك سَابِقًا على إِقَامَتهَا إِلَّا أَنه لَا يشْتَرط السَّبق بِزَمن طَوِيل ويكتفى بلحظة لَطِيفَة فِي صدق الشُّهُود وَلَا يقدر مَا لَا ضَرُورَة إِلَيْهِ وَقيل يسْتَحق ذَلِك نعم يسْتَحق الْحمل الْمَوْجُود فِي أصح الْوَجْهَيْنِ تبعا للْأُم كَمَا يدْخل فِي الْعُقُود وَمُقْتَضى هَذَا الأَصْل أَن من اشْترى شَيْئا فَادَّعَاهُ مُدع وَأَخذه مِنْهُ بِحجَّة مُطلقَة لَا يرجع على بَائِعه بِالثّمن لاحْتِمَال انْتِقَال الْملك من المُشْتَرِي إِلَى الْمُدَّعِي وَقد ذهب إِلَيْهِ القَاضِي الْحُسَيْن لَكِن الَّذِي أطبق عَلَيْهِ الْأَصْحَاب ثُبُوت الرُّجُوع بل لَو بَاعَ المُشْتَرِي أَو وهب وانتزع المَال من الْمُتَّهب أَو الْمُشْتَرى مِنْهُ كَانَ للْمُشْتَرِي الأول الرُّجُوع

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست