responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 465
جَوَاز صَوْم ايام التَّشْرِيق للمتمتع فَهَل يتَعَدَّى إِلَى كل صَوْم لَهُ سَبَب أم لَا لِأَن الرُّخْصَة وَردت فِي الْمُتَمَتّع خَاصَّة فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الثَّانِي
5 - وَمِنْهَا إِذا فرعنا على جَوَاز الصَّوْم عَن الْمَيِّت لوُرُود الحدثيث الصَّحِيح وَإِن كَانَت الْقَاعِدَة امْتنَاع النِّيَابَة فِي الْأَفْعَال الْبَدَنِيَّة فَإِن الصَّحِيح أَن ذَلِك لَا يتَعَدَّى إِلَى الصَّلَاة وَالِاعْتِكَاف
6 - وَمِنْهَا أَن قطع نَبَات الْحرم لَا يجوز وَيسْتَثْنى مِنْهُ الْإِذْخر لأَنهم يسقفون بِهِ بُيُوتهم ويقد بِهِ الْيَقِين وَهُوَ الْحداد وَدَلِيله أَن الْعَبَّاس قَالَ يَا رَسُول إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِم وَبُيُوتهمْ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا الْإِذْخر فَلَو احْتِيجَ إِلَى قطعه للدواء فَوَجْهَانِ أصَحهمَا كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أَنه يجوز قِيَاسا على حَاجَة الْإِذْخر وَأولى لِأَنَّهَا أهم مِنْهَا وَالثَّانِي الْمَنْع لِأَن النَّص لم يرد إِلَّا باستثناء الْإِذْخر وَهَهُنَا أَمْرَانِ مهمان
أَحدهمَا أَن الْوَجْهَيْنِ فِي جَوَاز الْقطع حَكَاهُمَا الإِمَام فِي النِّهَايَة عَن شرح التَّلْخِيص للشَّيْخ أبي عَليّ فقلده بِهِ الْغَزالِيّ

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست