responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 457
الشَّافِعِي كَمَا قَالَه الْغَزالِيّ فِي المنخول وَابْن برهَان فِي الْأَوْسَط وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر إِنَّه ظَاهر مَذْهَب الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور وَقَالَ فِي الْبُرْهَان ميل الشَّافِعِي إِلَيْهِ قَالَ وَمن عِبَارَته الرشيقة فِي ذَلِك إِن الْمذَاهب لَا تَمُوت بِمَوْت اصحابها وَلم يرجح ابْن الْحَاجِب شَيْئا قَالَ النَّوَوِيّ فِي كتاب الْجَنَائِز من شرح مُسلم فِي الْكَلَام على الصَّلَاة بعد الدّفن إِن الْأَصَح أَنه إِجْمَاع وَكَأَنَّهُ قلد بعض الْأُصُولِيِّينَ فِيهِ
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا تزوج الْمَرْأَة إِلَى مُدَّة كشهر وَسنة وَنَحْوهَا وَهُوَ الْمُسَمّى بِنِكَاح الْمُتْعَة فَهَل يحد بِوَطْئِهَا فِيهِ وَجْهَان الصَّحِيح على مَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ إِنَّه لَاحَدَّ لَكِن ذكر فِي الْأُم فِي كتاب اخْتِلَاف مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَة مَا حَاصله الْجَزْم بِوُجُوب الْحَد
2 - وَمِنْهَا إِذا حكم الْحَاكِم بِصِحَّة بيع أم الْوَلَد فَهَل ينْقض حكمه لِأَن الْخلاف الْوَاقِع فِيهَا بَين الصَّحَابَة قد عَارضه إِجْمَاع الشَّافِعِي وعلماء عصره على الْمَنْع فِيهِ وَجْهَان لم يُصَرح الرَّافِعِيّ وَلَا النَّوَوِيّ بتصحيح وَاحِد لَكِن ذكر فِي كتاب الْقَضَاء عَن الرَّوْيَانِيّ أَن الْأَصَح

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست