responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 445
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا قَالَ إِن شهد شَاهِدَانِ بِأَن عَليّ كَذَا فهما صادقان فَإِنَّهُ يلْزمه الْآن على الْقَوْلَيْنِ مَعًا لأَنا قَررنَا أَن الصدْق هُوَ المطابق للْوَاقِع وَإِذا كَانَ مطابقا على تَقْدِير الشَّهَادَة لزم أَن يكون ذَلِك عَلَيْهِ

مَسْأَلَة 3

الصَّبِي الَّذِي لم يجرب عَلَيْهِ الْكَذِب هَل يقبل خَبره فِيهِ خلاف عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَكَذَلِكَ عِنْد الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء وَالأَصَح عِنْد الْجَمِيع عدم الْقبُول نعم إِن احتفت بِهِ قرينَة كالإذن فِي دُخُول الدَّار وَحمل الْهَدِيَّة فَالصَّحِيح الْقبُول
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - أَن يخبر بتنجيس المَاء أَو الثَّوْب أَو الأَرْض وَنَحْو ذَلِك أَو يخبر بِأَن هَذَا الْمَرَض مخوف حَتَّى يُبِيح التَّيَمُّم وَيَقْتَضِي كَون التَّصَرُّفَات محسوبة من الثُّلُث أَو بِأَن شَرِيكه قد بَاعَ حَتَّى تسْقط شفعته بِالتَّأْخِيرِ وَفِي الْكل وَجْهَان وَالأَصَح فِيهِنَّ عدم الْقبُول
2 - وَمِنْهَا إِذا أخبر بِرُؤْيَة الْهلَال وجعلناه رِوَايَة لَا شَهَادَة فَلَا يتَخَرَّج على الْوَجْهَيْنِ فِي رِوَايَته بل الْمَشْهُور الرَّد جزما قَالَه

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست