responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 427
فَإِنَّهُمَا يتساقطان ايضا وَلَكِن يقسم بَينهمَا إِن كَانَ فِي يدهما فَإِن كَانَ فِي يَد أَحدهمَا قدم وَإِن كَانَ فِي يَد ثَالِث رَجَعَ إِلَيْهِ
4 - وَمِنْهَا إِذا تعَارض الْمَنِيّ وَالْحيض فِي الْخُنْثَى بِأَن حاض بفرج النِّسَاء وأمنى من فرج الرِّجَال فَلَا يحكم بِكَوْنِهِ ذكرا وَلَا بِكَوْنِهِ أُنْثَى للتعارض وَيكون بلوغا على الصَّحِيح وَقيل لَا لتعارضهما وَجَوَابه أَنَّهُمَا متفقان على الْبلُوغ والتعارض إِنَّمَا وَقع فِي الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة

مَسْأَلَة 11

مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة مَحَله إِذا أطلقت الصُّورَة الْوَاحِدَة ثمَّ قيدت تِلْكَ الصُّورَة بقيدين متنافيين كَمَا تقدم تمثيله فَأَما إِذا وَقع ذَلِك فِي الْجِنْس الْوَاحِد كتقييد صَوْم الظِّهَار بالتتابع حَيْثُ قَالَ تَعَالَى {فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين} وَتَقْيِيد صَوْم التَّمَتُّع بالتفرقة حَيْثُ قَالَ تَعَالَى {فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رجعتم} مَعَ إِطْلَاق الصَّوْم فِي كَفَّارَة الْيَمين حَيْثُ قَالَ {فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام} فَيجب بَقَاء الْمُطلق على إِطْلَاقه لِأَنَّهُ لَيْسَ حمله على أَحدهمَا بِأولى من حمله على الآخر وَيحيى أَيْضا بَقَاء كل وَاحِد من المقيدين على تَقْيِيده وَأما حمله على تَقْيِيد صَاحبه فَينْظر

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست