responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 420
وَالْجمع بَينهمَا فِي النَّفْي إِذْ لَا تعذر فِيهِ هَذَا لَفظه وَمَعْنَاهُ أَنه يلْزم من نفي الْمُطلق نفي الْمُقَيد فَيمكن الْعَمَل بهما وَلَا يلْزم من ثُبُوت الْمُطلق ثُبُوت الْمُقَيد وَتَابعه ابْن الْحَاجِب عَلَيْهِ وأوضحه
وَحَاصِل مَا قَالَاه أَنه لَا يعْتق فِي مثالنا مكَاتبا مُؤمنا أَيْضا إِذْ لَو أعْتقهُ لم يعْمل بهما وَصَحَّ بِهِ أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ فِي الْمُعْتَمد وَعلله بِأَن قَوْله لَا يعْتق مكَاتبا عَام وَالْمكَاتب الذِّمِّيّ فَرد من أَفْرَاده وَذكره لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص
وَنقل الْأَصْفَهَانِي شَارِح الْمَحْصُول عَن أبي الْخطاب الْحَنْبَلِيّ بِنَاء الْمَسْأَلَة على أَن مَفْهُوم الصّفة هَل هُوَ حجَّة أم لَا
وَفِي الْمَسْأَلَة أَشْيَاء أُخْرَى ذكرتها فِي شرح الْمِنْهَاج
وَإِن لم يتحد سببهما كإطلاق الرَّقَبَة فِي آيَة الظِّهَار وتقييدها بالايمان فِي آيَة الْقَتْل فَفِيهِ ثَلَاثَة مَذَاهِب حَكَاهَا فِي الْمَحْصُول

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست