responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 417
1 - مَا إِذا أوصى لزيد بِعشْرَة دَنَانِير وبثلث مَاله للْفُقَرَاء وَزيد فَقير فَهَل يجوز أَن يعْطى مَعَ الدَّنَانِير شَيْئا من الثُّلُث بِاجْتِهَاد الْوَصِيّ لكَونه فَقِيرا فِيهِ وَجْهَان مدركهما مَا ذَكرْنَاهُ أصَحهمَا الأول
قلت وَبِه جزم الرَّافِعِيّ وَعلله بِأَن الْمُوصي قطع اجْتِهَاد الْوَصِيّ بالتقدير أما إِذا لم يستفد بإفراد ذَلِك الْفَرد زِيَادَة على مَا حكم بِهِ على الْأَفْرَاد الدَّاخِلَة فِي الْعَام كَقَوْلِه تَعَالَى {من كَانَ عدوا لله وَمَلَائِكَته وَرُسُله وَجِبْرِيل وميكال} وَنَحْو ذَلِك فقد سبق الْكَلَام عَلَيْهِ قبيل النواهي

مَسْأَلَة 8

إِذا علق بِالصّفةِ حكم ثمَّ عطف عَلَيْهِ حكم آخر لم يقْصد تَعْلِيقه بِالصّفةِ فَهَل تعود الصّفة إِلَى الثَّانِي أَيْضا فِيهِ خلاف حَكَاهُ الصيدلاني فِي بَاب الْمُتْعَة من شرح الْمُخْتَصر وَهَذَا الشَّرْح هُوَ الَّذِي ينْسبهُ ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب إِلَى ابْن دَاوُد تَارَة وَإِلَى الدَّاودِيّ أُخْرَى ويوهم أَن ذَلِك غير الصيدلاني حَتَّى جمع بَينهمَا فِي آخر الْكتاب وَهُوَ وهم عَجِيب أوضحته فِي كتاب الطَّبَقَات ثمَّ قَالَ الصيدلاني بعد حكايته الْخلاف إِن بعض اصحابنا قَالَ يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا الْقَوْلَانِ فِي إِيجَاب الْمُتْعَة للمطلقة بعد الدُّخُول استنباطا من قَوْله تَعَالَى {لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة ومتعوهن}

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست