responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 391
نعم إِذا تقدم على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وعَلى الْعَامِل فَفِيهِ مَذَاهِب ثَالِثهَا وَهُوَ مُخْتَار أبي حَيَّان إِن كَانَ الْعَامِل متصرفا كَقَوْلِك الْقَوْم إِلَّا زيدا جاؤوا فَيجوز وَغير متصرف نَحْو الرِّجَال إِلَّا عمرا فِي الدَّار فَلَا يجوز
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا قَالَ لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا دَنَانِير مائَة دِينَار فَإِن الِاسْتِثْنَاء صَحِيح على الصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي أول كتاب الْأَيْمَان وَقيل لَا يَصح قَالَ وَهُوَ ضَعِيف

مَسْأَلَة 5

الِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع وَهُوَ الَّذِي لم يدْخل فِي الأول صَحِيح وَهل إِطْلَاق الِاسْتِثْنَاء عَلَيْهِ إِطْلَاق حَقِيقِيّ أَو مجازي فِيهِ مذهبان أصَحهمَا الثَّانِي فَإِن قُلْنَا إِنَّه حَقِيقَة فَقيل مُشْتَرك وَقيل متواطىء حَكَاهُ ابْن الْحَاجِب وَغَيره
إِذا تقرر ذَلِك فَقَالَ الْمقر عَليّ ألف دِرْهَم إِلَّا ثوبا أَو عبدا أَو غير ذَلِك صَحَّ وَحمل اللَّفْظ على الْمجَاز ثمَّ عَلَيْهِ أَن يبين ثوبا لَا تستغرق قِيمَته الْألف فَإِن استغرق فَفِيهِ كَلَام يَأْتِي فِي الْمُجْمل والمبين

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست