responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 376
مُخَالطَة الْمَوْطُوءَة فِي الْقبل إِلَّا ان النّظر إِلَى ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى إبِْطَال مَا علق عَلَيْهِ الشَّارِع من الْبكارَة والثيابة
3 - وَمِنْهَا تَخْصِيص الحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ من صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فقد عصى أَبَا الْقَاسِم بِحَالَة إِفْرَاده وَعدم اعتياده فَإِن ضم إِلَيْهِ يَوْمًا قبله أَو اعْتَادَ صَوْم يَوْم الِاثْنَيْنِ مثلا فَوَافَقَ يَوْم الشَّك يَوْمًا قبله لم يحرم لِأَن الْحِكْمَة فِيهِ إِيهَام أَنه من رَمَضَان وَذَلِكَ يَزُول بِمَا ذَكرْنَاهُ وَهَذَا إِذا لم نقل بِالْوَجْهِ الَّذِي صَححهُ النَّوَوِيّ وَهُوَ تَحْرِيم الصَّوْم بعد انتصاف شعْبَان فَإِن قُلْنَا بِهِ لم يفد الانضمام شَيْئا
وَمَا ذَكرْنَاهُ أَيْضا من تَحْرِيم الْيَوْم الْمَذْكُور هُوَ مَا صَححهُ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَلَكِن نَص الشَّافِعِي وحمهور الْأَصْحَاب على الْجَوَاز كَمَا أوضحته فِي الْمُهِمَّات

مَسْأَلَة 5

اخْتلفُوا فِي الْمِقْدَار الَّذِي يشْتَرط بَقَاؤُهُ بعد تَخْصِيص الْعَام على اقوال
أَحدهمَا وَإِلَيْهِ ذهب الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَه الْآمِدِيّ وَابْن

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست