مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
المؤلف :
الإسنوي
الجزء :
1
صفحة :
367
3 - وَمِنْهَا إِذا لَاعن زَوجته وانتفى عَن وَلَدهَا ثمَّ اسْتَلْحقهُ فَقَالَ شخص للْوَلَد لست ابْن فلَان فَهُوَ كَمَا قَالَه لغير الْمَنْفِيّ وَالصَّحِيح فِيهِ أَنه قذف صَرِيح وَبحث الرَّافِعِيّ فِيهِ وَزَاد النَّوَوِيّ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّاجِح فِيهِ مَا قَالَه الْمَاوَرْدِيّ فَإِنَّهُ قَالَ هُوَ قذف عِنْد الْإِطْلَاق فنحده من غير أَن نَسْأَلهُ مَا أَرَادَ فَإِن ادّعى احْتِمَالا مُمكنا كَقَوْلِه لم يكن ابْنه حِين نَفَاهُ قبل قَوْله بِيَمِينِهِ وَلَا حد عَلَيْهِ قَالَ وَالْفرق بَين هَذَا وَبَين مَا قبل الِاسْتِلْحَاق حَيْثُ لَا نحده هُنَاكَ حَتَّى نَسْأَلهُ لِأَن اللَّفْظ كِنَايَة فَلَا يتَعَلَّق بِهِ حد إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَهنا ظَاهر لَفْظَة الْقَذْف فحد بِالظَّاهِرِ إِلَّا أَنه يذكر مُحْتملا هَذَا كَلَامه وَهُوَ مُوَافق لما رَجحه من زوائده فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة فتفطن لهَذِهِ الْقَاعِدَة المهمة
4 - وَمِنْهَا وَهُوَ مَبْنِيّ على فرع ذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي كتاب الْقَضَاء من الْحَاوِي فَقَالَ إِذا ورد حَدِيث مُخَالف لما فِي كتاب الله تَعَالَى وَلم يعلم الْمُتَقَدّم فَفِيهِ اوجه أَحدهَا يُؤْخَذ بِالْكتاب وَالثَّانِي بِالسنةِ وَالثَّالِث يتَوَقَّف إِلَى ظُهُور الْمُتَقَدّم قَالَ وَالصَّحِيح عِنْدِي أَن السّنة إِن كَانَت مخصصة عمل بهَا وَإِن كَانَت رَافِعَة بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا لِامْتِنَاع نسخهَا للْكتاب
إِذا تقرر هَذَا فنعود إِلَى مَسْأَلَتنَا وَهِي أَن خبر الْوَاحِد هَل يجب عرضه على كتاب الله تَعَالَى قبل الْعَمَل بِهِ نقل فِي الْمَحْصُول فِي بَاب الْأَخْبَار أَنه لَا يجب عِنْد الشَّافِعِي وَيجب عِنْد عِيسَى بن أبان
اسم الکتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
المؤلف :
الإسنوي
الجزء :
1
صفحة :
367
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir