responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 502
إِلَى مُطلق الْأَمر يَقْتَضِي الْوُجُوب ثمَّ توصلوا فِي ذَلِك إِلَى دَعْوَى مثل هَذَا الْإِجْمَاع، وَقد سبق استقصاء الْجَواب.
(112) فصل

[551] فَإِن قَالَ قَائِل: قدمتم من أصلكم أَن النَّهْي لَا يدل على الْفساد ثمَّ لَا يخفى عَلَيْكُم أَن الْمُحرمَات منقسمة فِي موارد الشَّرِيعَة فَمِنْهَا مَا حكم [65 / ب] بفساده، وَمِنْهَا مَا لم يحكم بفساده كَالصَّلَاةِ / فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة وَنَحْوهَا وَقد وضح من أصلكم أَن نفس النَّهْي لَا يدل على فَسَاد، وَلَا على إِجْزَاء فَهَل ينْفَصل الْفَاسِد من الْمُحرمَات من غير الْفَاسِد بِحَدّ فاصل عنْدكُمْ؟
قُلْنَا: أما بَعْدَمَا اعترفتم بِأَن مَا تسْأَلُون عَنهُ لَيْسَ هُوَ من قَضِيَّة النَّهْي وَأما سوالكم آئل إِلَى حد فاصل مضبوط ثَبت بالأدلة السمعية دون ظواهر النَّهْي، فعندنا حد يفصل بَين الْبَابَيْنِ وَهُوَ أَن نقُول: كل مَا ثَبت مَشْرُوطًا من عبَادَة مفترضة أَو مَنْدُوبًا إِلَيْهَا، أَو عقد وَثَبت بِالشَّرْعِ فِيهِ مقترنا بالشرائط وَتبين كَونهَا مَشْرُوطَة فِي ثُبُوت الْأَحْكَام فَإِذا تقدر الشَّيْء على خلاف مورد الشَّرِيعَة وَاخْتلف شريطة من الشَّرَائِط المقترنة بِالشَّرْعِ فَمَا هَذَا سَبيله فَهُوَ فَاسد.
فَأَما مَا تعلق بِهِ حكم من أَحْكَام الشَّرْع وَلم يقْتَرن بِهِ شَرط ثمَّ اتّفق وُقُوعه فِي صُورَة مَنْهِيّا عَنهُ محرما وَلَكِن لم يثبت اختلال شَرط فَمَا هَذَا سَبيله لَا نحكم بفساده.

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست