مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
497
قُلْنَا: هَذَا مَا روح فِيهِ، وَذَلِكَ أَنكُمْ زعمتم أَن النَّهْي يَقْتَضِي الْفساد وَإِذا حمل على غير ظَاهره فقد عدل بِهِ على حَقِيقَته، وَصرف عَن قَضيته وَاسْتعْمل فِيمَا اسْتعْمل فِيهِ مجَازًا وتوسعا، واستعماله من غير اقْتِضَاء الْإِيجَاب كاستعمال صِيغَة الْأَمر فِي اقْتِضَاء الْإِبَاحَة.
ومآل ذَلِك يرجع إِلَى القَوْل بِأَن النَّهْي إِذا لم يحمل على الْفساد كَانَ مجَازًا وَيلْزم من ذَلِك أَن يكون النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة مجَازًا لَا حَقِيقَة، وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بِهِ، وَلَو سَاغَ ذَلِك سَاغَ الْمصير إِلَى أَنَّهَا مُحرمَة مجَازًا لَا حَقِيقَة وَقد أطبق الْمُحَقِّقُونَ على أَن كل مَا كَانَ محرما على الْحَقِيقَة يجب أَن يكون مَنْهِيّا عَنهُ على الْحَقِيقَة.
[545] وَمِمَّا نتسمك بِهِ فِي المسئلة أَن نقُول: معاشر الْخُصُوم فصلوا لنا قَوْلكُم فِي الْفساد ومتعلق النَّهْي فَإِن عنيتم بذلك الْمنْهِي بنهي يَقْتَضِي التَّحْرِيم محرم فَهَذَا مِمَّا نساعدكم عَلَيْهِ، ونقول بِهِ، إِمَّا مصيرا إِلَى أَن مُطلق النَّهْي يَقْتَضِي التَّحْرِيم، أَو فرضا للْكَلَام فِي النَّهْي الْمُقَيد بالقرائن الدَّالَّة على التَّحْرِيم، وَإِن عنيتم بِالْفَسَادِ أَن الْمنْهِي عَنهُ غير الْمَأْمُور، فَهَذَا مِمَّا نساعدكم عَلَيْهِ، وَإِن عنيتم بِالْفَسَادِ أَن مثل مَا وَقع مَنْهِيّا تجب إِعَادَته على وَجه كَونه مَنْهِيّا فالنهي لَيْسَ يُنبئ عَن ذَلِك لَا بصريحه، وَلَا بضمنه فَإِن يتَضَمَّن الزّجر عَن الْمنْهِي عَنهُ فَحسب، وَأما أَن يتَضَمَّن إِعَادَة مثله فَلَمَّا.
[546] فَإِن قَالُوا: الْمُقْتَضى لإعادة مثله الْأَمر السَّابِق فَإِن الْأَمر يَقْتَضِي الِامْتِثَال وَالْمحرم لَيْسَ بامتثال.
قُلْنَا: فقد بَطل دعواكم فِي قَوْلكُم نفس الْمنْهِي يَقْتَضِي الْفساد، وَتبين استرواحكم إِلَى الْأَمر السَّابِق دون النَّهْي، ثمَّ قد أشبعنا القَوْل فِي ذَلِك فِي
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
497
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir