responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 469
[505] فَإِن قيل: فَقولُوا على طرد ذَلِك فِي الصدقين كَانَ أَحدهمَا أصدق من الثَّانِي وَفِي الْكَذِب مثل ذَلِك.
قُلْنَا: هَذَا مِمَّا لَا يَقُولُونَ فَإِن كَون الْخَبَر صدقا يرجع إِلَى ذَاته فَإِذا تعلق خبران بمخبران على مَا هما عَلَيْهِ تَحْقِيقا فيستحيل أَن يكون أَحدهمَا أصدق من الآخر وَأما الْوُجُوب فَلَا يرجع إِلَى ذَات الْوَاجِب، وَإِنَّمَا يرجع إِلَى الْمَوْعُود عَلَيْهِ وَهُوَ مِمَّا يتَفَاوَت.
[506] فَإِن قيل: أَلَيْسَ / يحسن فِي الْإِطْلَاق أَن يُقَال فلَان أصدق من [60 / أ] فلَان؟ .
قُلْنَا: قد يُطلق ذَلِك وَلَكِن المُرَاد بِهِ أَن مَا يبدر مِنْهُ من الصدْق أَكثر مِمَّا يبدر من صَاحبه وَقد يُطلق لفظ الأصدق بَين اثْنَيْنِ، وَالْمرَاد بِهِ نعت أَحدهمَا بِالصّدقِ ونعت الثَّانِي بِالْكَذِبِ، كَمَا يُقَال: النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أصدق من مُسَيْلمَة وَالْمَالِك أَحَق من الظَّالِم إِلَى غير ذَلِك، فَأَما أَن تصور صدقان صادرين من صَادِقين وَأَحَدهمَا أصدق فِي صلَاته من صَاحبه فَلَا معنى لَهُ فَاعْلَم إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست