responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 466
[499] فَإِن قيل: أَلَيْسَ الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة تندرج الْأَمر بِالصَّلَاةِ وَإِن كَانَت مَكْرُوهَة؟ .
قُلْنَا: سنشبع القَوْل فِيهِ فِي بَاب مُفْرد إِن شَاءَ الله عز وَجل.
(104) فصل

[59 / ب] [500] فَإِن قيل: إِذا كَانَ السُّجُود لله مَأْمُورا / بِهِ، وَالسُّجُود لغيره مَنْهِيّ عَنهُ فَهَل تطلقون القَوْل بِأَن الشَّيْء الْوَاحِد مَأْمُور بِهِ على وَجه، مَنْهِيّ عَنهُ على وَجه؟ .
قيل: اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك فَذهب الْجُمْهُور من الْفُقَهَاء إِلَى جَوَاز ذَلِك

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست