responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 450
(99) القَوْل فِي أَن الْمَعْدُوم مَأْمُور

[474] اعْلَم - وفقك الله - أَن أَرْبَاب الْأُصُول اخْتلفُوا فِي صَار فَمَا صَار إِلَيْهِ أهل الْحق وَمن تَابعهمْ من الْفُقَهَاء أَن أَمر الْمَعْدُوم على شَرط الْوُجُود واستجماع شَرَائِط التَّكْلِيف جَائِز غير مُسْتَحِيل.
[475] ثمَّ الَّذِي سلكوا هَذِه الطَّرِيقَة افْتَرَقُوا فَذهب بعض الْفُقَهَاء إِلَى أَن الْأَمر قبل وجود الْمَأْمُور أَمر إنذار وإعلام وَلَيْسَ بِأَمْر إِيجَاب على التَّحْقِيق.

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست