مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
325
[309] وَالَّذِي يَصح مِنْهَا إبِْطَال الْفَوْر وَالْوَقْف وَهَا نَحن نرد على الفئتين إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
[310] فَأَما الدَّلِيل على بطلَان القَوْل بِالْوَقْفِ فَهُوَ أَن نقُول: معاشر الواقفية! هَل تعلمُونَ أَن الْمَأْمُور لَو امتثل الْأَمر فِي أول الزَّمَان تَبرأ ذمَّته أم لَا تعلمُونَ ذَلِك؟ فَإِن قُلْتُمْ: نعلم ذَلِك، فقد نقضتم أصل الْوَقْف فَإِن الَّذِي تعولون عَلَيْهِ فِي الْمصير إِلَى الْوَقْف تَجْوِيز إِضَافَة الْأَمر إِلَى كل وَقت فَإِذا عينتم الْوَقْت الأول لِلْخُرُوجِ من قَضِيَّة الْأَمر مَعَ تَجْوِيز إِضَافَة الْأَمر إِلَى كل وَقت من الْأَوْقَات الْمُسْتَقْبلَة فقد صرحتم بِإِبْطَال الْوَقْف، وَإِن أَنْتُم قُلْتُمْ أَنا لَا نعلم ذَلِك فيلزمكم مِنْهُ مَا لَا قبل لكم بِهِ، وَذَلِكَ أَن الْأمة اجْتمعت على أَن الْأَمر إِذا ورد من صَاحب الشَّرْع مقتضيا للْإِيجَاب إِمَّا بِإِطْلَاقِهِ على مَذْهَب قوم أَو مَعَ قرائنه على مَذْهَب آخَرين فَمن ابتدر إِلَى الِامْتِثَال متسارعا مَعَ اعْتِقَاد عدم التّكْرَار فيعد ممتثلا لِلْأَمْرِ، والجاحد لذَلِك ينْسب إِلَى خرق الاجماع.
[311] وَالَّذِي يُوضح ذَلِك فِي إِطْلَاق الْعرف أَن من أطلق أمرا فابتدر الْمُخَاطب بِهِ إِلَى الِامْتِثَال فَإِنَّهُ يعد ممتثلا فِي أصل اللُّغَة ووضعها واستعمالها وَعرفهَا. ومنكر ذَلِك كمنكر مَا اتّفق عَلَيْهِ أَرْبَاب اللُّغَات.
[312] وَمِمَّا يُوضح ذَلِك أَن نقُول: لَو سبق الْحَظْر فِي شَيْء ثمَّ ثَبت إِيجَابه من غير تعرض للأوقات فَإِذا توقفتم فِي الْوَقْت الأول لزمكم أَن تَقولُوا: لَا يجوز الْإِقْدَام على الِامْتِثَال استصحابا للحظر السَّابِق ثمَّ إِذا أفصحتم بذلك فِي الْوَقْت الأول لزمكم مثله فِي سَائِر الْأَوْقَات الْمُسْتَقْبلَة وَمِثَال ذَلِك اسْتِدَامَة الْحَظْر فِي جملَة الْأَوْقَات، فَإِن قَالُوا: إِذا كَانَ الْأَمر على مَا صورتموه فيتقيد بِالْوَقْتِ الْمعِين معجلا أَو مُؤَخرا.
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
325
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir