مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
314
(73) فصل
[289] اعْلَم أَن أَرْبَاب الْكَلَام يطلقون لفظ الشَّرْط وأرباب الشَّرَائِع يطلقونه أَيْضا وَقد تتباين بهم الْمَقَاصِد، فَإِن أَرْبَاب الْكَلَام إِذا أطْلقُوا الشَّرْط عنوا بِهِ مَا كَانَ شرطا لنَفسِهِ، حَتَّى لَا يتَقَدَّر ثُبُوته إِلَّا وَهُوَ شَرط، كالحياة لما كَانَت شرطا للأوصاف الَّتِي لَا تثبت دونهَا، وَآل ذَلِك إِلَى أَنْفسهَا وذواتها لم يتَحَقَّق ثُبُوت نَفسهَا غيرمنعوت بِكَوْنِهَا شرطا، وَكَذَلِكَ وجود الْجَوَاهِر لما كَانَ شرطا فِي ثُبُوت الْأَعْرَاض وقيامها بهَا لم يتَقَدَّر ثُبُوته إِلَّا شرطا فِي الْمَشْرُوط، وَأما أَرْبَاب الشَّرَائِع إِذا أطْلقُوا الشَّرْط فَلَا يخصصونه فِي الْإِطْلَاق بِمَا يكون شرطا لنَفسِهِ بل يطلقونه على مَا ثَبت شرطا شرعا، وَإِن لم يكن شرطا لنَفسِهِ، كالطهارة، والاستطاعة فِي الْمَنَاسِك وَمَا ضاهاها من الشَّرَائِط الْمَشْرُوعَة.
(74) فصل
[290] اعْلَم أَن الْفِعْل الْمُسْتَقْبل الْمَأْمُور بِهِ إِذا كَانَ مُعَلّقا على شَرط لزم أَن يكون الشَّرْط مترقبا فِي الِاسْتِقْبَال غير مَاض، وأيضاح ذَلِك بالمثال أَن الْقَائِل إِذا قَالَ لمن يخاطبه: إِذا قَامَ زيد فَاضْرِبْهُ، فقد أنبأ اللَّفْظ عَن ضرب فِي الْمَآل مَعْقُود بِشَرْط مرقوب فِي ثَانِي الْحَال، وَلَو قَالَ فِي حَال قيام زيد: إِذا قَامَ زيد فَاضْرِبْهُ كَانَ ذَلِك من متناقض الْكَلَام فِي إِرَادَة الشَّرْط والإنباء عَنهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَعْنِي بقوله إِذا قَامَ زيد قد قَامَ زيد إِقَامَة لبَعض الْحُرُوف مقَام بعض، على بعد فِي المأخذ. ومقصدنا من هَذَا الْفَصْل تَبْيِين أَن من شَرط الشَّرْط فِي الْفِعْل الْمُسْتَقْبل تَقْدِير استقباله.
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
314
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir