responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 295
مقَامه، فتبعنا مورد الشَّرْع، وَإِنَّمَا / الْمَقْصد من سِيَاق المسئلة تثبيت كَون [30 / ب] الطَّهَارَة مندرجة تَحت الْأَمر بِالصَّلَاةِ حَيْثُ يدل الشَّرْع على توقف صِحَة الصَّلَاة الْوَاجِبَة عَلَيْهَا وَهَذَا بَين لَا خَفَاء بِهِ.
[261] فَإِن قيل: فأوجبوا على الْمَرْء التَّسَبُّب إِلَى جَمِيع أَسبَاب الْجُمُعَة مَعَ الاقتدار حَتَّى يلْزم من ذَلِك أَن يبتنى دَار مقَام وَيجمع فِيهَا أَرْبَعِينَ من القاطنين الموصوفين بِالصِّفَاتِ المضبوطة فِي شَرَائِط انعاقد الْجُمُعَة.
قيل لَهُم: هَذَا الَّذِي ذكرتموه لَا يلْزم فَإِنَّهُ كَمَا ورد الشَّرْع بتوقيف صِحَة

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست