مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
279
إِلَيْهِ من الْأَوَامِر غير مقترنة بِشَيْء من الْقُيُود الدَّالَّة عنْدكُمْ، فَيُقَال لَهُم: هَذَا الَّذِي ختمتم بِهِ كلامكم فِيهِ أَشد النزاع، فَإِن الْأَوَامِر الَّتِي اعْتصمَ بهَا وقررتم استرواح أهل الْإِجْمَاع إِلَيْهَا مقترنة بقرائن الشَّرْع فِي اقْتِضَاء الْإِيجَاب. ثمَّ نعيد عَلَيْهِم مَا قدمْنَاهُ من التَّقْسِيم فَنَقُول: بِمَ عَرَفْتُمْ تجرد مَا ذكرْتُمْ من الْأَوَامِر عَن الْقَرَائِن؟ فَلَا يرجعُونَ إِذا حقق عَلَيْهِم إِلَّا إِلَى عدم النَّقْل، فَيُقَال لَهُم: وَلَيْسَ كل مَا اسْتندَ إِلَيْهِ الْإِجْمَاع يتَعَيَّن على المجمعين نَقله وَكم من مَسْأَلَة أجمع الْعلمَاء على حكمهَا عَن خبر أَو قِيَاس، وَلَو أردنَا نقل الأَصْل الَّذِي مِنْهُ انْعَقَد الْإِجْمَاع على التَّعْيِين لم نقدر على ذَلِك، وَهَذَا وَاضح لَا خَفَاء بِهِ فَمَا أنكرتم أَن أهل الْإِجْمَاع أحاطوا بِهِ علما بقراين الْأَوَامِر الدَّالَّة على الْوُجُوب، واعتقدوا الْوُجُوب وَلم ينقلوها، فَهَذِهِ جمل مقنعة فِي شبه الْقَائِلين بِالْوُجُوب والتقصي عَنْهَا.
[240] فَأَما الْقَائِلُونَ بِأَن الْأَمر يَقْتَضِي النّدب فقد اعتصموا بِأَن قَالُوا: قد ثَبت بِاتِّفَاق بَيْننَا وَبَيْنكُم أَن الْأَمر يَقْتَضِي طَاعَة الْمَأْمُور واقتضاء الطَّاعَة يتَحَقَّق فِي النّدب وَإِنَّمَا يتَبَيَّن الْوُجُوب بِذكر الذَّم على ترك الْوَاجِب، فَإِذا ورد مُطلق الْأَمر حمل على الِاقْتِضَاء الْمُجَرّد والاقتضاء الْمُجَرّد يتَحَقَّق فِي النّدب، فَإِن الْوُجُوب يثبت بِقَرِينَة زَائِدَة، والملطق متعر عَنْهَا، وحقق الْمُعْتَزلَة ذَلِك عِنْد أنفسهم بِأَن قَالُوا: الْأَمر يتَضَمَّن كَون الْمَأْمُور بِهِ مرَادا للْآمِر فَلَا يُنبئ عَن غير ذَلِك / وَأَقل الرتب فِي هَذَا الْمَعْنى النّدب فَحمل الْأَمر على الْأَقَل [27 / ب] المستيقن. فَيُقَال لَهُم: أول مَا نناقشكم فِيهِ أَنا لَا نَلْتَقِي على مَذْهَب فِي الْأَمر
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
279
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir