responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 270
[25 / ب] ينْصَرف إِلَى الصِّيغَة الْمُطلقَة / وَلم ينْقل عَنْهُم فِي توبيخ التارك عصيت مُطلق أَمْرِي المعرى عَن الْقَرَائِن، وَهَذِه دَعْوَى لم تقرن ببرهان، ثمَّ نقُول لسنا نسلم أَن تثبيت سمة الْعِصْيَان وصف ذمّ على الْإِطْلَاق إِذْ قد يرد ذَلِك فِي غير مَوضِع اسْتِحْقَاق الذَّم. فَإنَّك تَقول أَشرت على فلَان بِكَذَا فعصاني وَعصى مشورتي، وَإِن لم يكن بمشورتك مُوجب على من أَشرت إِلَيْهِ.
[227] شُبْهَة أُخْرَى لَهُم وَهِي من عمدهم.
فَإِن قَالُوا: قَول الْقَائِل: ((افْعَل)) يتَضَمَّن إِثْبَات الْفِعْل وَحصر الْمَقْصد فِي ثُبُوته، إِذْ لَيْسَ فِي قَول الْقَائِل ((افْعَل)) إِلَّا اقْتِضَاء ثُبُوت الْفِعْل فَلَو حمل على النّدب وَالْإِبَاحَة اقْتضى جَوَاز التّرْك وَهَذَا يُنَاقض ثُبُوت الْفِعْل. وَهَذَا مِمَّا يشغفون بِهِ. وَلَو رد إِلَى التَّحْقِيق اضمحل، وَذَلِكَ أَنا نقُول إِن عنيتم بقولكم: إِنَّه يَقْتَضِي ثُبُوت الْفِعْل أَنه يُنبئ عَن ثُبُوته لَا

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست