مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
266
[221] فَإِن زعم الْخصم بِأَن مَا اعْتصمَ بِهِ معرى عَن قَرَائِن الْإِبَاحَة فَلذَلِك اقْتضى الْوُجُوب أَو النّدب عِنْد إِطْلَاقه قيل لَهُ: وَالَّذِي يَقْتَضِي الْإِبَاحَة متجرد عَن قَرَائِن الْإِيجَاب. وَإِنَّمَا اقْتضى الْإِبَاحَة عَن إِطْلَاقه لتعريه عَن قَرَائِن الْإِيجَاب وَالنَّدْب فتتقابل الدعاوي فِي موارد الصِّيَغ وَقد تبين بطلَان نقل صُورَة المسئلة عَنْهُم فَلم يبْق للنَّقْل عَنْهُم وَجه.
[222] وَمن سَبِيل النَّقْل أَيْضا أَن يخبر الْمخبر عَن قَضِيَّة من اللُّغَة بِحَيْثُ يشْتَهر ذَلِك بَين أَهلهَا. فيصمتون ويسكتون وَلَا يبدون إنكارا فَرُبمَا يعد ذَلِك من النَّقْل الْمَقْطُوع بِهِ على مَا سَنذكرُهُ فِي أَبْوَاب الْأَخْبَار إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَهَذَا الضَّرْب أَيْضا لم يتَحَقَّق فَإِنَّهُ كَمَا اشْتهر فيهم قَول الْقَائِلين بِالْوُجُوب فَكَذَلِك اشْتهر فيهم قَول الْقَائِلين بِالْإِبَاحَةِ أَو النّدب وَلم يُؤثر عَنْهُم رد على التَّصْرِيح والإفصاح على قيد فَهَذَا لَو ادعوا تثبيت مذاهبهم من قَضِيَّة اللُّغَة.
[223] وَإِن هم ادعوا تثبيته من أَدِلَّة السّمع فَلَيْسَ فِي أَدِلَّة السّمع نَص قَاطع يَقْتَضِي مَا قَالُوهُ وَإِنَّمَا نراهم يعتصمون فِي إِثْبَات مُقْتَضى الصِّيَغ والألفاظ المحتملة بِأَلْفَاظ مُحْتَملَة من الْكتاب وَالسّنة على مَا نتقصاها فِي شبههم إِن شَاءَ الله عز وَجل فانسدت موارد الْعُلُوم، وَتبين وُرُود هَذِه الصِّيغَة المتنازعة فِيهَا على موارد متباينة فَلَا يبْقى إِلَّا التَّوَقُّف لتعين المُرَاد بهَا.
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
266
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir