responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 262
حَتَّى يثبت بقيود الْمقَال أَو قَرَائِن الْحَال تخصصها بِبَعْض المقتضيات فَهَذَا مَا نرتضيه من الْمذَاهب.
[215] وَذهب الْجُمْهُور من الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن الْأَمر المتجرد عَن الْقَرَائِن يَقْتَضِي كَون الْمَأْمُور بِهِ ندبا وَإِنَّمَا يعرف الْوُجُوب بِقَرِينَة تنضم إِلَيْهَا، وَحَقِيقَة أصلهم مَا ذكره عبد الْجَبَّار فِي شرح الْعمد وَذَلِكَ أَنه قَالَ وَالْأَمر يُنبئ عَن كَون الْمَأْمُور بِهِ مرَادا للْآمِر. فَهَذَا مُقْتَضَاهُ، وَمَا سواهُ لَا يثبت إِلَّا بالقرائن. فَإِذا قيل لَهُ: أفتجوز إِرَادَة الْوُجُوب بِالْأَمر الْمُطلق من غير قرينَة، امْتنع من تجويزه. وصاروا إِلَى أَن الْأَمر لَا يَقْتَضِي إِلَّا كَون الْمَأْمُور بِهِ مرَادا للْآمِر، وَهَذَا لَا يُنبئ عَن الْوُجُوب. ثمَّ قَالَ: إِنَّمَا يعرف الْوُجُوب بوعيد أَو بتهديد يقترنان بِالْأَمر.
فَقيل لَهُ: فَإِذا اقْترن الْوَعْد بِالْأَمر فَهَل تزْعم أَن المُرَاد بِالْأَمر مَعَ الْوَعيد

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست